فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1801

ويَنظرُ للوَجْهِ والكَفينِ ظَهرًا وبَطْنًا لا لِغَيرِ ذلك [1] ، فإنْ لَمْ يَتيسَّرْ بَعثَ امْرأةً تَتأمَّلُها وتَصِفُها لَه، والمَرْأةُ تَنْظُرُ إلَيه [2] .

وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:

فيَحرُمُ نَظرُ الفَحْلِ البالِغِ أو [3] المُراهِقِ للْمرأةِ الحُرةِ الأجنبيةِ لِغَيرِ [4] حَاجةٍ، وإنْ أمِن الفِتنةَ [5] حتى إلى [6] الوَجْهِ والكَفَّينِ، وكذَا الأَمَةِ عند خَوفِ الفِتنة [7] ، ويحرُمُ

(1) "روضة الطالبين" (7/ 20) وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم، وفي"شرح مختصر الجويني"وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل، والصحيح الأول. انتهى. قلت: وذهب الغزالي في"الوسيط" (5/ 28) و"الوجيز" (2/ 3) إلى الاقتصار على الوجه فقط، وتعقبه ابن الصلاح في"مشكل الوسيط"، فقال: ما ذكره المؤلف [يعنيي الغزالي] في"الوسيط"و"الوجيز"من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه: غير صحيح.

(2) "منهاج الطالبين" (ص 204) "روضة الطالبين" (7/ 20) وفيه: فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

(3) في (ب) :"و".

(4) في (ل) :"بغير".

(5) قال في"المنهاج" (ص 204) : عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح.

(6) "إلى"سقط من (ب) .

(7) ذكر النووي في"الروضة" (7/ 21) : أنه يحرم نظره إلى عورتها مطلقًا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنةً. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [الأحزاب: 31] وهو مفسرٌ بالوجه والكفين، لكن يكره. والثاني: يحرم، ووجهه اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافراتٍ، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محركٌ للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت