فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 1801

وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ [1] ، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ [2] فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ [3] .

* ضابطٌ:

لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

1 -صُورةُ السفيهِ هذه.

2 -ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.

3 -أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه [4] له علَيها.

4 -أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.

5 -أوْ أعتقَ [5] مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،

(1) قال في"الروضة" (7/ 99) : لو نكح السفيهُ بغير إذن الولي، فنكاحُهُ باطلٌ، ويُفرقُ بينهُما. فإن كان دخل بها، فلا حد، للشبهة. وفي المهر أوجُه. أصحها: لا يجبُ، كما لو اشترى شيئا فأتلفهُ. وفيه إشكالٌ من جهة أن المهر حق المرأة، وقد تُزوج ولا علم لها بحال الزوج. والثاني: يجبُ مهرُ المثل. والثالثُ: يجبُ أقل ما يُتمولُ. .

(2) في (أ) :"أسفيهة"والمثبت من (ب) .

(3) في (ل) :"الاستثناء".

(4) في (ل) :"عُقِد".

(5) في (أ) :"عتق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت