وَقَطَع الشيخ أبو محمَّدٍ بِوجُوبِ مُؤْنتِهِ وهِي واجبةٌ [1] لأنَّ صاحِبَها يَغْرَمُ على نقلِها ما يضمنُ مِثلَهُ، وينبغِي أن يَجْرِي ذلك فِي الكلْبِ ونحوِهِ، ولم يذكرُوه، بل جَزَموا بوُجوبِ مَؤُنة الرَّدِّ.
* أحدها: الحربِيُّ إذا غَصَبَ مالَ مُسلم أو ذِمِّيٍّ فإنْ أسلم أو عُقدتْ له ذِمَّةٌ بعدَ الفواتِ فلا ضمانَ أيضًا، وإنْ كان قبلَهُ وَجَبَ الردُّ، ويُعلقُ الضمانُ حينئذٍ.
* الثاني: الباغِي إذا غَصَبَ شيئًا فِي حال القِتال و [2] أتلفَهُ أو تَلِفَ فِي حال القِتال بسبب [3] لقتال كما لو اختُطِف منه آلةُ حرْبٍ [4] فَخَرَقها أو رماها البَحْر مثلًا، فلا يضمنُ على أصحِّ القولين، كما لا يضمنُ [5] العادِلُ قطعًا.
* الثالث: أهلُ الشَّوكةِ بِلا تأويل [6] حُكمهُم فِي ذلك كالبُغاةِ على الأصحِّ.
* الرابع: أهلُ الشَّوكةِ مِن المُرتدِّينَ، فيهم القولان كالبُغاة، وأظهرُهما [7]
(1) في (ل) :"وجه".
(2) في (ل) :"أو".
(3) في (أ، ب) :"سبب".
(4) في (ب) :"حرب".
(5) في (ل) :"يضمنه".
(6) في (أ) :"فلاتا".
(7) في (ل) :"أظهرهما".