فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 1801

وَقَطَع الشيخ أبو محمَّدٍ بِوجُوبِ مُؤْنتِهِ وهِي واجبةٌ [1] لأنَّ صاحِبَها يَغْرَمُ على نقلِها ما يضمنُ مِثلَهُ، وينبغِي أن يَجْرِي ذلك فِي الكلْبِ ونحوِهِ، ولم يذكرُوه، بل جَزَموا بوُجوبِ مَؤُنة الرَّدِّ.

* والغاصبُ ضامنٌ وإن كان غيرَ مكلَّف إلَّا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ:

* أحدها: الحربِيُّ إذا غَصَبَ مالَ مُسلم أو ذِمِّيٍّ فإنْ أسلم أو عُقدتْ له ذِمَّةٌ بعدَ الفواتِ فلا ضمانَ أيضًا، وإنْ كان قبلَهُ وَجَبَ الردُّ، ويُعلقُ الضمانُ حينئذٍ.

* الثاني: الباغِي إذا غَصَبَ شيئًا فِي حال القِتال و [2] أتلفَهُ أو تَلِفَ فِي حال القِتال بسبب [3] لقتال كما لو اختُطِف منه آلةُ حرْبٍ [4] فَخَرَقها أو رماها البَحْر مثلًا، فلا يضمنُ على أصحِّ القولين، كما لا يضمنُ [5] العادِلُ قطعًا.

* الثالث: أهلُ الشَّوكةِ بِلا تأويل [6] حُكمهُم فِي ذلك كالبُغاةِ على الأصحِّ.

* الرابع: أهلُ الشَّوكةِ مِن المُرتدِّينَ، فيهم القولان كالبُغاة، وأظهرُهما [7]

(1) في (ل) :"وجه".

(2) في (ل) :"أو".

(3) في (أ، ب) :"سبب".

(4) في (ب) :"حرب".

(5) في (ل) :"يضمنه".

(6) في (أ) :"فلاتا".

(7) في (ل) :"أظهرهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت