فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 1801

عند بعضِهم: لا ضمان، خِلافًا للمزنِيِّ والبغويِّ [1] .

* الخامس: غَصَبَ العبدُ غيرُ المكاتَبِ شيئًا [2] لمالِكِه، وأتلفَهُ لا ضمانَ عليه.

* السادس: غَصَبَ مَا لَا قيمةَ له، ولكنه مِن جِنس المتقوَّم، وأتلفهُ، لا ضمانَ، نصَّ عليه.

* السابع: غَصَبَ عبدًا يجبُ قتْلُهُ لحقِّ اللَّه تعالى بردَّةٍ ونحوِها، فقتَلَهُ أو تَلِفَ فِي يدِهِ بالحالةِ المذكورةِ لا ضمانَ عليه.

* الثامن: جميعُ المختصَّاتِ من خَمْرٍ وكلب وسِرْجِين، ونحوها، إذا أُتلفت أو تَلَفَتْ [3] تحت اليدِ العاديةِ لا ضمان فيها، سواء كانت لمسلِمٍ أو ذِمِّيٍّ.

* التاسع: منفعةُ الكلبِ المغصوبِ لا تُضمنُ أيضًا وصيدُهُ للغاصِبِ.

* العاشر: الصبيُّ الذي لا تمييزَ له أو المجنونُ [4] الضاري اختَطَفَ [5] شيئًا وأتلفَهُ، ففِي تعلُّقِ [6] الضمانِ بِهما وجهان، ذكره الشيخُ أبو محمد، ولو أَمَرَهما آمِرٌ فأتلفَاهُ، تعلَّق الضمانُ بالآمرِ دونَهما على الأصحِّ.

(1) في (ز) :"وللبغوي".

(2) في (ل) :"شيئًا غير المكاتب".

(3) في (ل) :"تلفت أو أتلفت".

(4) في (ل) :"لا يميز والمجنون".

(5) في (ل) :"خطف".

(6) في (ل) :"تعليق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت