عند بعضِهم: لا ضمان، خِلافًا للمزنِيِّ والبغويِّ [1] .
* الخامس: غَصَبَ العبدُ غيرُ المكاتَبِ شيئًا [2] لمالِكِه، وأتلفَهُ لا ضمانَ عليه.
* السادس: غَصَبَ مَا لَا قيمةَ له، ولكنه مِن جِنس المتقوَّم، وأتلفهُ، لا ضمانَ، نصَّ عليه.
* السابع: غَصَبَ عبدًا يجبُ قتْلُهُ لحقِّ اللَّه تعالى بردَّةٍ ونحوِها، فقتَلَهُ أو تَلِفَ فِي يدِهِ بالحالةِ المذكورةِ لا ضمانَ عليه.
* الثامن: جميعُ المختصَّاتِ من خَمْرٍ وكلب وسِرْجِين، ونحوها، إذا أُتلفت أو تَلَفَتْ [3] تحت اليدِ العاديةِ لا ضمان فيها، سواء كانت لمسلِمٍ أو ذِمِّيٍّ.
* التاسع: منفعةُ الكلبِ المغصوبِ لا تُضمنُ أيضًا وصيدُهُ للغاصِبِ.
* العاشر: الصبيُّ الذي لا تمييزَ له أو المجنونُ [4] الضاري اختَطَفَ [5] شيئًا وأتلفَهُ، ففِي تعلُّقِ [6] الضمانِ بِهما وجهان، ذكره الشيخُ أبو محمد، ولو أَمَرَهما آمِرٌ فأتلفَاهُ، تعلَّق الضمانُ بالآمرِ دونَهما على الأصحِّ.
(1) في (ز) :"وللبغوي".
(2) في (ل) :"شيئًا غير المكاتب".
(3) في (ل) :"تلفت أو أتلفت".
(4) في (ل) :"لا يميز والمجنون".
(5) في (ل) :"خطف".
(6) في (ل) :"تعليق".