فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 1801

وقْتُ الإحرامِ بالحجِّ: شوَّالٌ، وذُو القَعدةِ، وعَشرُ ليالٍ مِن ذِي الحَجةِ، فلو [1] أحرمَ به قبْلَ وقتِه انعقدَ عُمرةً [2] ، أو فيه بحَجَّتَينِ انعقدَ بأحدِهما [3] ، ولا يُنشأ فيه حجةٌ ثانيةٌ، فلا أصلَ له.

ووقتُ العُمرةِ: جميعُ السَّنةِ لا لِمُحرِمٍ بِحَجٍّ [4] ، أو [5] لعاكفٍ بمنًى لرمْيِ أيامِ التشريقِ.

والمختارُ جوازُ إدخالِ العُمرةِ على الحجِّ، خلافًا لما صحَّحُوه.

والأقربُ خلافُ ما جَزمُوا به أنَّه يجوزُ أن يُحرِمَ العاكفُ بمنًى بالعُمرةِ؛ إذ ليس هو متلبسًا بإحرامٍ، ويُمكنُ الجمعُ بين العَمَلَينِ.

(1) في (ل) :"ولو".

(2) "المنهاج" (ص 193) .

(3) في (ظا) :"بإحداهما".

(4) "المنهاج" (ص 193) .

(5) في (ل، ظا) :"ولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت