فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 1801

ولا يَحُجُّ أحدٌ عن المعضوبِ [1] إلَّا بإذنِه؛ [على ما صحَّحُوه وهو مُشكِلٌ، والأقوى جوازُه بغيرِ إذنِه] [2] ، والمرزوقُ مَن يقول له: حُجَّ عنِّي، ويُعطيهِ [3] نفقةَ الطريقِ، ولو استأجرَ بالنفقةِ لمْ يصحَّ لجهالتِها، والأجيرُ مَن يستأجرُه لِيَحُجَّ عنه، فتكونُ إجارةً لازمةً، فجميع ذلك صحيحٌ جائزٌ، ويقعُ الحجُّ عن المحجوجِ عنه، ويَسقطُ بذلك فرضُه.

(1) بالضاد الْمُعْجَمَة، وحكيت الْمُهْملَة، وَهُوَ المأيوس من قدرته على الْحَج بِنَفسِهِ."دقائق المنهاج" (ص 56) .

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(3) في (ل) :"فيعطه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت