فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1801

إنْ لَمْ يَكنْ [1] فِي المَسألةِ صاحبُ فرضٍ ولا عِتْقٍ، فالأصلُ يُعرفُ مِنَ الرُّءُوسِ مِنْ واحدٍ أوْ أكْثَرَ [2] .

وعِند اجتماعِ الذُّكورِ والأناثِ يُفرَضُ كُلُّ ذَكَرٍ اثنين [3] .

ففي [4] ابْنٍ وبِنْتٍ مَثلًا أَصلُها مِن ثَلاثَةٍ [5] .

وأمَّا الوَلاءُ فإنْ لَمْ يَتفاوتْ فعَدَدُ رُءُوسِ المُعتَقِين أصلُ المسألةِ ذُكُورًا كانُوا أوْ إِناثًا أو مُجْتَمِعينَ، وإن [6] تَفاوتَ فَأصْلُ المَسألةِ مِنْ مَخارجِ المَقاديرِ كالفُروضِ، ولَمْ يَذكرُوهُ.

ثُم فِي الحالتَينِ يُنَزَّلُ كلُّ واحدٍ مِمَّنْ يَرثُ بالوَلاءِ كأصْلِه، ويُعرفُ ذلكَ بِمَخارجِ المَقادِيرِ.

ثُم بالقِسمةِ عَلَى عَددِ رُءوسِ كُلِّ جِهَةٍ.

(1) "يكن": سقط من (أ) .

(2) في (ل) :"متعدد".

(3) في (ل) :"لكل ذكر اثنان".

(4) في (ل) :"وفي".

(5) "وعند اجتماع. . . ثلاثة": سقط من (ب) .

(6) في (ل) :"وفي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت