أصحابُ السُّننِ.
ومَنْ له زَوْجةٌ واحدةٌ يُستحَبُّ أَنْ يَبِيتَ عِندَها ويخصَّها.
وأدْنى الدَّرجاتِ أن لا يُخْلِيَ أربعَ لَيالٍ عن مَبيتِ لَيلةٍ.
والإِماءُ -ولَو مُستولَداتٍ- لا قَسْمَ لَهنَّ، ويُستَحبُّ أن يُسوِّيَ بيْنهنُّ، وأن لا يُعطِّلَهنَّ [1] ، وله المَبيتُ عِندهن دُونَ الزوجاتِ، وله تَرْكُ المَبيتِ عِندَ زَوْجتَينِ فأكثرَ فِي الابتداءِ والدَّوامِ بعدَ التسويةِ فيما مَضَى.
كل مَنِ استحقَّتِ النَّفقةَ مِن زَوْجةٍ غَيرِ رجعيةٍ فإنها تستحقُّ القَسْمَ [2] إلا
= وقال ابن حجر في"تلخيص الحبير" (3/ 139) : وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.
وقال الزيلعي في"نصب الراية" (3/ 214 - 215) : ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع التاسع من القسم الخامس والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني في"كتاب العلل" (13/ 279) : والمرسل أقرب إلى الصواب. . انتهى كلامه.
وقال ابن أبي حاتم في"كتاب العلل" (1279) : قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد ابن سلمة على هذا، ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا. . انتهى.
(1) في (ل) :"ولا يعضلهن"! وفي"مختصر المزني" (ص 185) : وليس للإماء قسم، ولا يعطلن.
(2) في (ب) :"بالقسم".