أحدُها: حُصولُ المِلْكِ بالقَبضِ المُعتَبَرِ إلَّا فيما تَقدَّمَ في [1] المُختصاتِ، ولا بُدَّ مِن إِذْنِ الواهِبِ فِي القَبْضِ، ولو مَاتَ أحدُهما قَبْلَ القَبضِ لَمْ يَنفسِخْ على الأصحِّ، ويَتخيرُ الوارِثُ.
الثاني: لا يَجِبُ الثوابُ فِي غَيرِ المَشروطِ ولَو وَهَبَ لِلْأَعلَى [2] .
الثالثُ: يَرجعُ قَبْلَ القَبضِ مُطْلَقًا [3] وبَعْدَ القَبضِ فِي غَيرِ الفَرعِ بالتَّقَايُلِ [4] جَزْمًا، والفسخِ على رأيٍ والعكس [5] .
(1) في (أ) :"من".
(2) في (ل) :"الأعلى".
(3) "مطلقًا"زيادة من (ل) .
(4) في (أ، ب) :"بالتعامل".
(5) قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوض، وفيها قولان، أصحهما أنها بيع، وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كان مجهولًا فباطلة، راجع"المهذب" (1/ 447 - 448) ، و"مغني المحتاج" (2/ 405) .
وإذا جازت بشرط العوض، فليس فيها رجوع. راجع"الحاوي" (7/ 550) ، و"حاشية الجمل" (3/ 600) .
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع، وهي هبة الرجوع، وهي هبة الوالد لولده، انظر:"مختصر المزني" (ص 524) ، و"التنبيه" (ص 238) .
وأما هبة الجد والوالدة، فعلى قولين، والصحيح: أنها كهبة الوالد، راجع"الحاوي" (7/ 547) ، و"الروضة" (5/ 379) .