وكذا لَوْ [1] خَالَعَه الأَبُ أو الأَجْنبيُّ على عَبدِها هذا، وقال:"عليَّ ضَمانُهُ"، فإنه يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ على الأظْهرِ.
وأمَّا الحالةُ التي يَقَعُ الطلاقُ فِيها رَجْعيًّا، فالعِبارةُ الوافيةُ فيها أن يُقالَ: لا يَجِبُ فِيها بَدلٌ، لِيشمَلَ غَيْرَ المَدخولِ بها، والمُستوفَى عددُ [2] طَلاقِها، وذلك فِي صُورٍ:
مِنها: الخُلعُ مَع السَّفيهةِ أو السَّفيهِ مِنْ أَبٍ أو أَجْنَبيٍّ مع عِلْمِ الزَّوجِ بالسَّفهِ [3] ، لا فِي التَّعليقِ، كما سَبقَ.
ومنها: الخُلعُ بِشَرطِ الرَّجعةِ [على المَذْهَبِ، فإنْ قالَ:"متَى شِئْتِ رددْت البَدَلَ، وكان لي الرَّجعةُ"] [4] ، فالنَّصُّ المَعمولُ به وقوعُه بائنًا بِمَهْرِ المِثْلِ.
وقيلَ: هِيَ كالتِي قَبْلَها.
وفِي قَولِها:"طِلِّقْني وأَبرأْتُكَ مِنْ صَداقِي"فَطَلَّقَها، يَقَعُ [5] رَجْعيًّا، ويَبرأُ عنْدَ وُجودِ العِلْمِ بالمُبرإِ مِنْه.
وإنْ عَلَّقتِ الإبراءَ، فقالتْ:"إنْ طَلقْتَنِي فأنْتَ بَريءٌ مِنْ صَداقِي"،
(1) في (ل) :"إذا".
(2) "عدد"سقط من (ل) .
(3) في (ل) :"بالغة".
(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(5) في (ل) :"وقع"