فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1801

وكذا لَوْ [1] خَالَعَه الأَبُ أو الأَجْنبيُّ على عَبدِها هذا، وقال:"عليَّ ضَمانُهُ"، فإنه يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ على الأظْهرِ.

وأمَّا الحالةُ التي يَقَعُ الطلاقُ فِيها رَجْعيًّا، فالعِبارةُ الوافيةُ فيها أن يُقالَ: لا يَجِبُ فِيها بَدلٌ، لِيشمَلَ غَيْرَ المَدخولِ بها، والمُستوفَى عددُ [2] طَلاقِها، وذلك فِي صُورٍ:

مِنها: الخُلعُ مَع السَّفيهةِ أو السَّفيهِ مِنْ أَبٍ أو أَجْنَبيٍّ مع عِلْمِ الزَّوجِ بالسَّفهِ [3] ، لا فِي التَّعليقِ، كما سَبقَ.

ومنها: الخُلعُ بِشَرطِ الرَّجعةِ [على المَذْهَبِ، فإنْ قالَ:"متَى شِئْتِ رددْت البَدَلَ، وكان لي الرَّجعةُ"] [4] ، فالنَّصُّ المَعمولُ به وقوعُه بائنًا بِمَهْرِ المِثْلِ.

وقيلَ: هِيَ كالتِي قَبْلَها.

وفِي قَولِها:"طِلِّقْني وأَبرأْتُكَ مِنْ صَداقِي"فَطَلَّقَها، يَقَعُ [5] رَجْعيًّا، ويَبرأُ عنْدَ وُجودِ العِلْمِ بالمُبرإِ مِنْه.

وإنْ عَلَّقتِ الإبراءَ، فقالتْ:"إنْ طَلقْتَنِي فأنْتَ بَريءٌ مِنْ صَداقِي"،

(1) في (ل) :"إذا".

(2) "عدد"سقط من (ل) .

(3) في (ل) :"بالغة".

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(5) في (ل) :"وقع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت