فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1801

واحِدةً استَحَقَّ عُشْرَ الأَلْفِ، أوْ ثِنْتَينِ، وهو حُرُّ فخُمُسَ الألْفِ، فإنْ طلَّقَ ثَلاثًا، فقَدْ أَفادَ الكُبْرَى، وقدْ سَبقَ أنَّه يَستحِقُّ الكُلَّ.

وفِي قَولِها:"طلِّقْني ثَلاثًا بألْفٍ"لَو طَلَّقَ واحِدةً ونِصفًا، فالأرْجَحُ استِحقاقُه ثُلُثَي الألفِ لا نِصفَه خِلَافًا لِمَا رَجَّحَه فِي"الرَّوضةِ"مِن استِحقاقِهِ النِّصْفَ.

وقياسُه: لَوْ قَالتْ:"طِلِّقْنِي [1] نِصْفَ طَلْقةٍ بِألْفٍ"فأَجابَها، أنه يَستحِقُّ الألفَ خِلافًا لِما رجَّحُوه مِن استِحقاقِه مَهْرَ المِثْل.

وأمَّا"طَلِّقْ نِصْفِي"أوْ يَدِي، ونَحوُ ذلك: بِكذَا، فأَجابَها [2] فإنه يَستحِقُّ مَهْرَ المِثْلَ [3] لِفسادِ الصِّيغةِ.

والخُلْعُ معَ الأبِ أو الأجنبيِّ بما ذَكَرَ أنه مِن مَالِها مُصَرِّحًا بالاستِقلالِ يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ على الأبِ أو الأجنبيِّ.

وكذا الخُلْعُ مَع واحِدٍ مِنْهُما على البَراءةِ [4] مِن صَداقِها على أنَّه ضَامِنٌ لِمَا [5] أدْرَكَه فيه، فإنه يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ على الأبِ أو الأجْنبيِّ على النَّصِّ فِي"الأُمِّ"المعمولِ به عندَ الجُمهورِ، ولا يَبرأُ مِنَ الصَّداقِ قَطْعًا.

(1) "طلقني"سقط من (ل) .

(2) "فأجابها"زيادة من (ل) .

(3) "وأما طلق نصفي. . . المثل"سقط من (ب) .

(4) في (ل) :"على المرأة".

(5) في (ل) :"ما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت