ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ [1] حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:
فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.
والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا [2] ، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.
وأما الميقاتُ المكانِيُّ:
فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ [3] وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه مِن البَطْحاءِ [4] .
وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.
وأفضلُ أطوافِ [5] الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ [6] ، ثُم [7] بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.
(1) في (ظا) :"بعمل".
(2) في (ل) :"فالجديد: لا يجوز البناء، ويحرم إحرامًا ناقصًا".
(3) في (أ، ب) :"للحج".
(4) قال البخاري في"صحيحه": بابُ الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. . ثم قال: وقال أبُو الزبير: عن جابرٍ:"أهللنا من البطحاء".
(5) في (ل) :"طواف".
(6) الْجِعِرَّانَة وَالْحُدَيْبِيَة: بالتخفيف والتشديد.
(7) / 16 - ب].