فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1801

ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ [1] حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:

فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.

والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا [2] ، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.

وأما الميقاتُ المكانِيُّ:

فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ [3] وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه مِن البَطْحاءِ [4] .

وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.

وأفضلُ أطوافِ [5] الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ [6] ، ثُم [7] بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.

(1) في (ظا) :"بعمل".

(2) في (ل) :"فالجديد: لا يجوز البناء، ويحرم إحرامًا ناقصًا".

(3) في (أ، ب) :"للحج".

(4) قال البخاري في"صحيحه": بابُ الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. . ثم قال: وقال أبُو الزبير: عن جابرٍ:"أهللنا من البطحاء".

(5) في (ل) :"طواف".

(6) الْجِعِرَّانَة وَالْحُدَيْبِيَة: بالتخفيف والتشديد.

(7) / 16 - ب].

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت