21 -وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ [1] .
22 -والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن [2] لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.
23 -والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.
24 -ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه [3] .
25 -والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها [4] .
26 -وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ [5] .
(1) فتح الجواد 1/ 130، نهاية المحتاج 1/ 540.
(2) في (ل) :"مما".
(3) المهذب 1/ 66، عمدة السالك 30.
(4) المجموع 3/ 184.
(5) في (ظ) :"من أرانها بعد تمام".