فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 1801

وليسَ لِلوكِيل أَنْ يقولَ: لَا أردُّ المالَ إلَّا بإشهادٍ.

ومن قال:"وَكَّلني فلانٌ بقبْض مالِهِ عندك أو عليك"فصدَّقهُ جاز الدَّفْعُ، ولا يجِبُ وإنْ صدَّقَهُ على إرثٍ بشرطِهِ [1] أو حوالةٍ أو وصيةٍ أو وصايةٍ وَجَبَ.

(1) في (ل) :"بشرط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت