فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1801

سَبقَ، ومَا دُونَ الكَامِلِ مِن دِينارٍ وغَيرِه يُقْسَم عَلى أرْبعةٍ وعِشرينَ قِيراطًا.

وعِندَ العِراقِيِّينَ على العِشرينَ كما سبَقَ.

وإذَا أَخَذَ بعضُ الورَثةِ بحقِّه [1] ثَوبًا بِرضَا البَقيةِ -وبَقيةُ [2] التَّركةِ عددٌ مِن الدَّراهمِ مَعلومٌ- فالطريقُ في مَعرفةِ قِيمةِ الثَّوبِ أَنْ تَضربَ بسِهام [3] الآخِذِ [4] الوارِثِ [5] في عَددِ الدَّراهمِ، فمَا بلغَ يُقسَمُ على ما بَقِيَ مِنَ السِّهامِ بعْدَ سِهامِ الآخِذِ فَما خَرَجَ لِسَهْم [6] فهُو قِيمةُ الثَّوبِ.

(1) في (ب) :"لحقه".

(2) "بقية"سقط من (أ، ب، ز) .

(3) في (ل) :"سهام".

(4) "الآخذ": سقط من (أ) .

(5) "الوارث"سقط من (ل) .

(6) في (أ) :"بسهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت