سَبقَ، ومَا دُونَ الكَامِلِ مِن دِينارٍ وغَيرِه يُقْسَم عَلى أرْبعةٍ وعِشرينَ قِيراطًا.
وعِندَ العِراقِيِّينَ على العِشرينَ كما سبَقَ.
وإذَا أَخَذَ بعضُ الورَثةِ بحقِّه [1] ثَوبًا بِرضَا البَقيةِ -وبَقيةُ [2] التَّركةِ عددٌ مِن الدَّراهمِ مَعلومٌ- فالطريقُ في مَعرفةِ قِيمةِ الثَّوبِ أَنْ تَضربَ بسِهام [3] الآخِذِ [4] الوارِثِ [5] في عَددِ الدَّراهمِ، فمَا بلغَ يُقسَمُ على ما بَقِيَ مِنَ السِّهامِ بعْدَ سِهامِ الآخِذِ فَما خَرَجَ لِسَهْم [6] فهُو قِيمةُ الثَّوبِ.
(1) في (ب) :"لحقه".
(2) "بقية"سقط من (أ، ب، ز) .
(3) في (ل) :"سهام".
(4) "الآخذ": سقط من (أ) .
(5) "الوارث"سقط من (ل) .
(6) في (أ) :"بسهم".