وحِذاؤُها، ترِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجَرَ حتى يلْقَاهَا ربُّها"أخرجَه الصحيحانِ [1] ."
وفِي لَفْظٍ لِمُسلمٍ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن لُقَطةِ الذَّهبِ والورِقِ، قال:"اعرِفْ عِفَاصَهَا ووكاءَها ثُم عرِّفْها سَنةً، فإنْ لَمْ تُعْرَفْ فاستنْفِقْهَا، ولْتكُنْ وديعةً عِندَك، فإنْ جاءَ طَالبُها يَومًا [2] مِنَ الدَّهْرِ فأدِّها إلَيْه" [3] .
وفِي لَفْظٍ لِمُسلِمٍ:"فإنْ جَاءَ صاحبُها يعرِفُ [4] عِفاصَهَا وعدَدَها ووكاءَها فأعطِهَا إياه، وإلا فَهِيَ لَكَ" [5] .
لا يَجِبُ الالتقاطُ على الأظْهَرِ، والمُختارُ عِنْدَ عِلَّة [6] الضَّياعِ: الوُجوبُ.
وقدْ [7] يَتعيَّنُ فِي الرَّقيقِ إذا تعيَّنَ طَريقًا لِحِفْظِ رُوحِهِ، ولَمْ يَذكرُوه.
وحيْثُ لَمْ يَجِبْ يُستحبُّ [8] لِمَنْ يثِقُ بِنَفْسِه، ويُكرَهُ لِلْفاسِقِ، ولا يجبُ الإشهادُ على الأصحِّ ويُستحَبُّ.
والشيءُ الملْقُوطُ الذي يُمْلَكُ بشَرْطِهِ [9] : جَمادٌ، وحَيوانٌ ممتنِعٌ وغَيرُ
(1) رواه البخاري (91) في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ومسلم (1722/ 1) في كتاب اللقطة.
(2) "يومًا"زيادة من (ل، ز) .
(3) مسلم (1722/ 5) في كمَاب اللقطة.
(4) في (ل، ز) :"فعرف".
(5) مسلم (1722/ 6) في كتاب اللقطة.
(6) في (ل) :"غلبة".
(7) في (أ) :"ولا".
(8) في (ب) :"استحب".
(9) والملقوط يملك بمضي الحول، أو بمضي الحول واختيار التملك، أو بمضي =