فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1801

وحِذاؤُها، ترِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجَرَ حتى يلْقَاهَا ربُّها"أخرجَه الصحيحانِ [1] ."

وفِي لَفْظٍ لِمُسلمٍ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن لُقَطةِ الذَّهبِ والورِقِ، قال:"اعرِفْ عِفَاصَهَا ووكاءَها ثُم عرِّفْها سَنةً، فإنْ لَمْ تُعْرَفْ فاستنْفِقْهَا، ولْتكُنْ وديعةً عِندَك، فإنْ جاءَ طَالبُها يَومًا [2] مِنَ الدَّهْرِ فأدِّها إلَيْه" [3] .

وفِي لَفْظٍ لِمُسلِمٍ:"فإنْ جَاءَ صاحبُها يعرِفُ [4] عِفاصَهَا وعدَدَها ووكاءَها فأعطِهَا إياه، وإلا فَهِيَ لَكَ" [5] .

لا يَجِبُ الالتقاطُ على الأظْهَرِ، والمُختارُ عِنْدَ عِلَّة [6] الضَّياعِ: الوُجوبُ.

وقدْ [7] يَتعيَّنُ فِي الرَّقيقِ إذا تعيَّنَ طَريقًا لِحِفْظِ رُوحِهِ، ولَمْ يَذكرُوه.

وحيْثُ لَمْ يَجِبْ يُستحبُّ [8] لِمَنْ يثِقُ بِنَفْسِه، ويُكرَهُ لِلْفاسِقِ، ولا يجبُ الإشهادُ على الأصحِّ ويُستحَبُّ.

والشيءُ الملْقُوطُ الذي يُمْلَكُ بشَرْطِهِ [9] : جَمادٌ، وحَيوانٌ ممتنِعٌ وغَيرُ

(1) رواه البخاري (91) في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ومسلم (1722/ 1) في كتاب اللقطة.

(2) "يومًا"زيادة من (ل، ز) .

(3) مسلم (1722/ 5) في كمَاب اللقطة.

(4) في (ل، ز) :"فعرف".

(5) مسلم (1722/ 6) في كتاب اللقطة.

(6) في (ل) :"غلبة".

(7) في (أ) :"ولا".

(8) في (ب) :"استحب".

(9) والملقوط يملك بمضي الحول، أو بمضي الحول واختيار التملك، أو بمضي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت