فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1801

فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ [1] .

ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ [2] عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.

وفِي"الصحيحين" [3] أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في الرِّكازِ الخُمُسُ".

وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ [4] .

ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ [5] .

ويُشترطُ فيه النِّصابُ [6] .

ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ [7] .

(1) الغاية القصوى 1/ 382، الأنوار 1/ 134، فتح المنان 204.

(2) في (أ) :"الملك".

(3) "صحيح البخاري" (1428) في باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، و"صحيح مسلم" (1710) في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.

(4) "منهاج الطالبين" (ص 169) .

(5) "منهاج الطالبين" (ص 169) .

(6) يعني على أصح القولين. ."الروضة"2/ 286،"مغني المحتاج"1/ 395.

(7) "منهاج الطالبين" (ص 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت