فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ [1] .
ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ [2] عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.
وفِي"الصحيحين" [3] أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في الرِّكازِ الخُمُسُ".
وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ [4] .
ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ [5] .
ويُشترطُ فيه النِّصابُ [6] .
ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ [7] .
(1) الغاية القصوى 1/ 382، الأنوار 1/ 134، فتح المنان 204.
(2) في (أ) :"الملك".
(3) "صحيح البخاري" (1428) في باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، و"صحيح مسلم" (1710) في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.
(4) "منهاج الطالبين" (ص 169) .
(5) "منهاج الطالبين" (ص 169) .
(6) يعني على أصح القولين. ."الروضة"2/ 286،"مغني المحتاج"1/ 395.
(7) "منهاج الطالبين" (ص 169) .