فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1801

* ولا تجبُ زكاةُ ذلك إلَّا بشرطَينِ:

(1) أن يبلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ.

(2) وأن يكونَ مِن جِنْسٍ.

وإذا اجتمعتْ [1] الأنواعُ أخرجَ مِن كلٍّ بقِسْطِه على الأصحِّ، والغَلَسُ نوعٌ مِن الحِنطةِ، والسُّلْتُ جِنسٌ، وواجبُه تقدم.

وتُضَمُّ ثمرةُ العامِ بعضُها إلى بعضٍ في إكمال النِّصَابِ، وكذلك زَرْعاهُ إذَا وقَعَ حَصْدُهُما في سنةٍ.

(1) في (ل) :"اجتمع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت