فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 1801

3 -وأنْ ينويَ القصرَ فِي أوَّلِ [1] صلاتِه.

4 -5 - وأن لا ينويَ فِي خلالِها إقامةً ولا إتمامًا [2] .

6 -وأن لا يُقيمَ فِي أثنائِها.

7 -وأن لا يأتمَّ بِمُتِمٍّ، ولو فِي صُبحٍ، أو جُمعةٍ [3] .

8 -9 - وأن لا يقتديَ بمَن لا يُعرفُ سفرُهُ، أو يشكُّ فِي أنه نوى القصرَ وقامَ الإمامُ إلى الثالثةِ.

10 -وأن يصلِّيَ [4] بعدَ مُجاوزةِ البلَدِ.

والقصرُ أفضلُ إذا قَصَدَ سفرَ ثلاثِ مراحلَ، إلَّا مَن يدومُ سفرُهُ كالمَلَّاحِ، فالإتمامُ له أفضلُ.

* ضابطٌ:

لا يَقْصُرُ فِي سفرٍ قصيرٍ إلَّا فِي موضعٍ على الأصحِّ، وموضعَينِ على رأيٍ:

-الأولُ: خرجَ قاصدًا سفرًا طويلًا، ثُم نَوَى الإقامةَ فِي بلدٍ فِي وسَطِ الطريقِ أربعةَ أيامٍ فأكثرَ، وبيْنَه وبيْنَ البلدِ مرْحلة مَثلًا، فالأصحُّ أنه يَترَخَّصُ

(1) في (ل) :"أول".

(2) المجموع 4/ 354، مغني المحتاج 1/ 275.

(3) التنبيه 41، الوجيز 1/ 59، مزيد النعمة 138.

(4) في (ل) :"يصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت