3 -وأنْ ينويَ القصرَ فِي أوَّلِ [1] صلاتِه.
4 -5 - وأن لا ينويَ فِي خلالِها إقامةً ولا إتمامًا [2] .
6 -وأن لا يُقيمَ فِي أثنائِها.
7 -وأن لا يأتمَّ بِمُتِمٍّ، ولو فِي صُبحٍ، أو جُمعةٍ [3] .
8 -9 - وأن لا يقتديَ بمَن لا يُعرفُ سفرُهُ، أو يشكُّ فِي أنه نوى القصرَ وقامَ الإمامُ إلى الثالثةِ.
10 -وأن يصلِّيَ [4] بعدَ مُجاوزةِ البلَدِ.
والقصرُ أفضلُ إذا قَصَدَ سفرَ ثلاثِ مراحلَ، إلَّا مَن يدومُ سفرُهُ كالمَلَّاحِ، فالإتمامُ له أفضلُ.
* ضابطٌ:
لا يَقْصُرُ فِي سفرٍ قصيرٍ إلَّا فِي موضعٍ على الأصحِّ، وموضعَينِ على رأيٍ:
-الأولُ: خرجَ قاصدًا سفرًا طويلًا، ثُم نَوَى الإقامةَ فِي بلدٍ فِي وسَطِ الطريقِ أربعةَ أيامٍ فأكثرَ، وبيْنَه وبيْنَ البلدِ مرْحلة مَثلًا، فالأصحُّ أنه يَترَخَّصُ
(1) في (ل) :"أول".
(2) المجموع 4/ 354، مغني المحتاج 1/ 275.
(3) التنبيه 41، الوجيز 1/ 59، مزيد النعمة 138.
(4) في (ل) :"يصل".