ولو عَدَلَ عنِ الأُمِّ إلى"أُنثَى مُحرَّمةٍ"بِنَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهرةٍ فظِهارٌ بشَرطِ تَحريمِ الرَّضاعِ أو المُصاهَرةِ قبْلَ وِلادتِه[على ظاهر النَّصِّ، وكلامِهم، بلْ قِيلَ حمله على الأرْجحِ عندِي، ولَمْ يَذكرُوه.
ومَن حَرُمتْ عليه قبْلَ وِلادتِه] [1] بغَيرِ ذلك فلا ظِهارَ بالتشبيهِ بها [2] كما في أُمهاتِ المُؤمنينَ، وكذا من حَرُمَتْ بوَطْءِ شُبهةٍ على الأرْجحِ، وقلَّ [3] مَن ذَكرَها.
ولو شَبَّه بظَهْرِ [4] مَن تحرُمُ بالبَاءِ أوبالتَّاءِ فكِنايةٌ في المُشبَّهِ بِه [5] .
فإنْ نَوى الأُنثَى المُحرَّمةَ بنَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهرةٍ كما سبَقَ، فظاهِر [6] ، وإلا فَلا، أو بِظَهْرِ رَجُلٍ فلَغْوٌ.
= الاحتمالين، ولو قال"كعين أمي"التفت إلى القديم والجديد؛ لأنه أضاف إلى البعض"الوسيط" (6/ 31) .
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(2) "بها"زيادة من (ل، ز) .
(3) في (أ) :"وقيل".
(4) في (ل) :"ولو شبه بها".
(5) في (ل) :"بها".
(6) في (ل) :"فمظاهر".