فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1801

النِّصابَ، فَيُخْرِجُ عنِ التجارة حينئذٍ، كنظيرِه في [1] المعدِنِ.

وَحَوْلُ هذا البابِ مِن حينِ المُعاوضةِ على ما تقدمَ [2] لا [3] إِنِ اشتراهُ بِعَيْنِ [4] نِصابٍ مِنْ نقدٍ، فإنَّه يُبْنَى حَوْلُهُ على حَوْلِ النِّصَابِ، وَيُقوَّمُ برأسِ المال إن كان نقدًا [5] ، وإلا فنقدُ [6] البلدِ الغالبُ، فإنْ غَلَبَ نَقْدانِ قُوِّمَ بما تَمَّ [7] به نِصَابًا، ثم بالأنفعِ، ثم يَتخيرُ المالكُ.

وإِذَا اشترى سائمةً أو نخلًا لتجارةٍ [8] غُلِّبَ ما تَمَّ نصابُهُ، أو تَقَدَّم وقتُ وجوبِه، فإن اجتمعَا فزكاة العَينِ، وحيثُ أُخذتْ زكاة العَينِ أخِذتْ زكاةُ تجارةِ الأرضِ [9] . والجِذْعُ، والتينُ بالتقويم.

(1) في (أ) :"من"، وذكر ناسخ (ظا) أنها نسخة.

(2) في (ب) :"المعاوضة كما تقدم".

(3) في (ل) :"إلا".

(4) في (ل) :"بغير".

(5) المهذب 1/ 161، الروضة 2/ 274، فتح المنان 206.

(6) في (ظا) :"فبنقد".

(7) "به": سقط من (ل) .

(8) في (ب) :"كتجارة".

(9) يعني إن اشترى سائمة، أو نخلًا، أو كرْمًا للتجارة، ففيه قولان: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. وهو الصحيح كما في التنبيه 59، المجموع 6/ 52. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان: أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح. فتح العزيز 6/ 83، الروضة 2/ 279، تحفة الطلاب 1/ 358، واللباب ص 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت