فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1801

يُخرجُه [1] في [2] الفِطْرَةِ، ولا يَلزمُه بَيعُ مسكنِه وعبدِه الذي يحتاجُ لخِدمتِه [3] .

الثاني: امرأةٌ غَنِيَّةٌ لها زَوجٌ حُرٌّ مُعْسِرٌ [4] .

الثالثُ: المكاتَبُ [5] .

الرابعُ: العبد المغصوبُ أو الآبقُ [6] .

كذا قال المَحامِلِيُّ [7] ، والأصحُّ خلافُه [8] .

ويجب الإخراجُ أَيضًا بخلافِ نظيرِه في المالِ، وكذا حكم المنقطعِ خبرُهُ إذا لمْ تمضِ مُدةٌ لا يعيشُ في مثلِهَا, ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفةِ كَثُرَتِ المستثنياتُ.

الخامسُ: عَبْدُ بَيْتِ المالِ والعَبْد الموقوفُ.

(1) في (ل) :"يخرج".

(2) في (1) :"من".

(3) الأم 2/ 69.

(4) يعني وهي في طاعته، والمنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها لكن يستحب لها الإخراج خروجًا من الخلاف. انظر: الروضة 2/ 294، المجموع 6/ 125.

(5) هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/ 101، الروضة 2/ 299.

(6) في (ل) :"والآبق".

(7) المحاملي في"اللباب" (ص 173) .

(8) في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز 6/ 151، الروضة 2/ 296 - 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت