السادسُ: زوجةُ أَبيهِ [1] التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.
وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه [2] فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ [3] المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ [4] السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.
* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ [5] :
أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ [6] .
والثانيةُ [7] : عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ [8] .
والثالثةُ [9] : المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.
والرابعةُ [10] : حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.
(1) في (ل) : (ابنه) .
(2) في (أ، ز) :"تلزم".
(3) في (ل) :"البلد".
(4) في (ظا) : (والواجب الحب السليم) .
(5) المحاملي في"اللباب" (ص 173) ، والاستغناء 2/ 526، الأشباه للسيوطي 445.
(6) حاشية الشرقاوي 1/ 373.
(7) في (ب) :"الثانية".
(8) مغني المحتاج 1/ 407.
(9) في (ب) :"الثالثة".
(10) في (ب) :"الرابعة".