فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1801

السادسُ: زوجةُ أَبيهِ [1] التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.

وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه [2] فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ [3] المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ [4] السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.

* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ [5] :

أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ [6] .

والثانيةُ [7] : عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ [8] .

والثالثةُ [9] : المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.

والرابعةُ [10] : حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.

(1) في (ل) : (ابنه) .

(2) في (أ، ز) :"تلزم".

(3) في (ل) :"البلد".

(4) في (ظا) : (والواجب الحب السليم) .

(5) المحاملي في"اللباب" (ص 173) ، والاستغناء 2/ 526، الأشباه للسيوطي 445.

(6) حاشية الشرقاوي 1/ 373.

(7) في (ب) :"الثانية".

(8) مغني المحتاج 1/ 407.

(9) في (ب) :"الثالثة".

(10) في (ب) :"الرابعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت