فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1801

* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ [1] مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ [2] :

1 -إحداها [3] : عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.

2 -والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا [4] ونصفُه عبدًا [5] وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.

3 -والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما [6] كالسيدَينِ.

4 -والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ [7] ، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

(1) في (ل) :"ثلاثة".

(2) الأم 2/ 73، فتح العزيز 6/ 221 - 224، الروضة 2/ 304، المجموع 6/ 135 - مغني المحتاج 1/ 406.

(3) في (أ، ب) :"أحدُها".

(4) في (أ، ب) :"حر".

(5) في (أ، ب) :"عبد".

(6) في (ل) :"فيها".

(7) "اللباب" (ص 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت