وإذَا اجتمعَ كلُّ الرجالِ وبقيةُ النساءِ أوْ بالعكسِ وَرِثَ منهمُ الأبوانِ والابنُ والبنتُ وأحدُ الزوجيْنِ.
وعنْدَ اجتماعِ الجميعِ لا إرْثَ إِذْ [1] لَمْ يمُتْ أَحَدٌ.
وما ذُكِر فِي صورةِ الخُنثى وهيَ: مَا إذَا أقامَ رجلٌ بينةً على ميتٍ ملفوفٍ فِي كفنٍ أنه امرأتُه [2] وهؤلاءِ أولادُه مِنها، وأقامتِ امرأةٌ بينةً أنه زوجُها وهؤلاءِ أولادُه مِنها [3] ، فكشفَ عنه فإذَا هو خُنْثى له الآلتانِ [4] ، مِن أنَّ الشافعيَّ -رضي اللَّه عنه- قال: يُقْسَم المالُ بينَهما، نقلَ ذلك الهرويُّ فِي"أدبِ القضاءِ".
وقالَ: إنَّ الأستاذَ أبا طاهرٍ قال: بيِّنَةُ الرجلِ أَوْلى؛ لأنَّ الولادةَ صحَّت مِن طريقِ المشاهدَةِ، والإلحاقُ بالأبِ أمرٌ حكميٌّ [5] ، والمشاهدةُ أقْوى، فعلى النصِّ يجتمعُ كلُّ الرجالِ وكلُّ النساءِ فِي هذِه الصورةِ، وهي غريبةٌ.
وحينئذٍ فيكونُ نصيبُ الزوجيةِ [6] مِنْهُ القدرَ الزائدَ للزوجِ [7] ، لا تنازعُهُ فيه الزوجةُ، والقدرُ المتنازعُ فيه يُقسمُ، ونصيبُ الأبوَيْنِ لا يختلفُ، والباقي للأولادِ الذكورِ والإناثِ مِنَ الجِهَتينِ بيْنَ الصِّنفَيْنِ؛ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثييْنِ،
(1) في (أ) :"إن".
(2) في (ب) :"امرأة".
(3) في (ل) :"منه".
(4) في (ل) :"آلتان".
(5) في (ب) :"بتحكمي".
(6) في (ل) :"الزوجة".
(7) في (ل) :"قدر الزوج".