فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1801

والفورُ بالعادةِ بِنفسِهِ أو وكيلِهِ [1] ولَا يضرُّ إتمامُ حالِهِ فِي حمَّام أو نفلٍ [2] أو أكْلٍ، ولَا الاشتغال بِهما فيهما [3] ، ولَا أَنْ يسلمَ أو دعا بالبَركةِ أو بحَثَ عنِ الثَّمنِ [4] لَا إن قال:"اشتريْتُ رَخِيصًا".

فإنْ لم يقدِرْ على ما سَبَقَ، أشْهَدَ.

وإنْ تَرَك المقدورَ أو صَالَحَ عنْ شُفعتِهِ عالمًا بِبُطلانِ ذلك، أو أزالَ مِلكَه عن حِصتِهِ، ولو جاهلًا بِالحالِ، أو عن بعضِها [5] مع العِلْم سقطتْ شُفعتُهُ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

(1) في (ل) :"بوكيله".

(2) هذا الموضع فيه اضطراب في (ب) .

(3) في (ب، ز) :"وقتهما".

(4) في (ل) :"الثمر".

(5) في (ل) :"بعضهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت