بذلكَ، وإنْ لَمْ يَتعرَّضُوا له هُنا، وهو خلافُ التحْقيقِ فِي الكُلِّ.
ومِنْ بُيوعِ [1] الأعْيانِ والذِّمَم: بَيْعُ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ [2] حَالًّا ومؤَجَّلًا مِنْ جِنسِهِ وغيرِ جنسِهِ، ولا رِبَا فِي ذلكَ [3] ، واللَّه تعالى أعلمُ.
(1) في (أ) :"سوغ".
(2) في (أ) :"بالحيوانين".
(3) قال النووي في"المجموع" (9/ 389) : يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالًا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل والنتاج، أم للأكل خاصة، هذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.