فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1801

المُحَلِّلِ [1] فِي المُطَلَّقةِ ثَلاثًا] [2] ، ولكن لا يُتَعَرَّضُ على المَشهورِ لِمَجُوسِيٍّ [3] ونحوِهِ نكَحَ مَحْرَمًا ما لَمْ يترافعَا إلَيْنا، فإن ترافَعَا إلَيْنَا لِنَفَقَةٍ ونحوِها أبْطَلْناهُ.

2 -الثانيةُ: نكاحُ زَوجةِ [4] غيرِ الناكِح مع استِمْرارِ زوجيَّةِ الأوَّلِ.

3 -الثالثةُ: الغَصبُ فِي ذِمِّيَّيْنِ أو حَرْبيٍّ وذمِّيَّةٍ.

4 -الرابعةُ: النكاحُ المؤَقَّتُ إذا اعتقدُوه مؤَقَّتًا.

5 -الخامسةُ: إذا نَكحَها [5] بِشَرطِ الخِيارِ مُطْلَقًا لَهما أو لِأَحَدِهما، وحيثُ صَحَّحْنَا نِكاحَهُم ثَبَتَ بالعَقْدِ المُصاهرَةُ والمُسمى الصحيحُ والطلاقُ [6] ، فلَوْ نَكحَ أُخْتَينِ أوْ حُرَّةً وأَمَةً وطَلَّقَهُما فِي الكُفْرِ ثَلاثًا ثَلَاثًا ثمَّ أسْلَموا لَمْ يَنكِحْ واحدةً مِنْهُما إلا بمُحَلِّلٍ.

* ضابطٌ: لا يقعُ طَلاقٌ على أُختَينِ معًا إلا فِي هذِه الصُّورةِ، وصُورةِ المُعاشَرةِ فِي الرَّجعيةِ، حيثُ لا تُراجَعُ على طَريقَةِ القَفَّالِ [7] ، [فيَتزوَّجُ

(1) في (أ) :"المطل".

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(3) في (ب) :"مجوسي".

(4) في (ل) :"زوجه زوجه".

(5) في (ل) :"نكحا".

(6) في (ل) :"الطلاق".

(7) في (ل) :"من قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت