ونحوِه، إلَّا [1] مع الإغماءِ، ولو حَصلَ الغَلطُ لا لِشِرْذِمِةٍ قليلةٍ، فوَقَفُوا في العاشِرِ صَحَّ [2] ، لا في الثامِنِ أو الحادي عشرَ ولا في غيرِ المكانِ، وهذانِ الركنانِ متى فُقِدَ أحدُهما لم يَحصُلِ الحجُّ [3] .
3 -الثالثُ: طوافُ الإفاضةِ [4] ويَدخلُ وقتُه بانتصافِ ليلةِ النحرِ لِمَن وقفَ، وإلا فلابدَّ مِن تقدُّمِ الوقوفِ، ولا آخِرَ لوقتِهِ.
4 -الرابعُ: السعيُ بَينَ الصَّفا والمروةِ سَبْعًا؛ يُحسبُ الذَّهابُ مرةً، والعودُ أخرى، والمعتبرُ الابتداءُ بالصفا [5] . وللحاجِّ أن يُقدِّمَ السعيَ بعْدَ طوافِ القُدومِ ما لَمْ يقِفْ بِعرفاتٍ، وله أَنْ يؤخِّرَه حتَّى يَفرغَ مِن طوافِ الإفاضةِ، ويَتعينُ هذا التأخيرُ فيما إذا وقفَ ولَمْ يكنْ سَعَى.
5 -الخامسُ: الحلْقُ في وقتِه، وهو انتصافُ ليلةِ النحرِ [6] ، ولو قَبْلَ
(1) في (أ، ب) :"لا".
(2) في (ل) :"صحح".
(3) والركنان: الأول والثاني المذكوران هنا، من فاتاه، فقد فاته الحج بفواتهما."اللباب" (ص 198) .
(4) وفي الطواف شرطان، أحدهما: أن يكون بطهارة. والآخر: أن لا يكون منكوسًا. انظر المحاملي في"اللباب" (ص 198) والقرى 264، 266، وهداية السالك 2/ 761، 778، ومغني المحتاج 1/ 485.
(5) وهذان الركنان من فاتاه، فإنه يبقى على إحرامه أبدًا، وإن طال الزمان، ولا يحل له النساء حتى يأتي بهما، راجع:"اللباب" (ص 198) و"مناسك النووي" (ص 387) والروضة 3/ 103، الإقناع للشربيني 1/ 241.
(6) "النحر": سقط من (ب) .