فِي مواضِعَ، ورجَّح غيرُهم أنَّه لا يُشترطُ ويُحملُ المُطلقُ على الجيِّدِ، وسواءٌ اشتُرِطَ أو لم يُشْتَرط فهو منزَّلٌ على أقلِّ درجَاتِ الجودَةِ.
ولو شَرَطَ أنَّه أجودُ لم يَصِحَّ على المذهَبِ [1] ، أو أردَأُ صَحَّ [2] ، أو رديْءٌ من جهةِ عيبٍ لم يَصِح، أو نوعٌ صحَّ على النَّصِّ، وهو اختيارُ الأكثرِ، خلافًا للإمام والغزَّاليِّ، ومَن [3] تَبِعَهما.
(1) راجع"فتح العزيز" (9/ 321) ، و"التنبيه" (ص 97) .
(2) إن قالا: أردأ ما يكون، ففيه وجهان، أصحهما الجواز؛ يعني: إن شرطا رداءة النوع، فإن شرطا رداءة العيب والصنعة لا يجوز. راجع"التنبيه" (ص 97) ، و"الغاية القصوى" (1/ 496) ، و"الروضة" (4/ 28) .
(3) في (ب) :"للإمام لما في".