بعضِها] [1] [2] :
أحدُها: أن يُعَمِّمَ بدَعْوتِه عَشيرتَه أوْ جِيرانَه، أوْ أهْلَ حِرْفتِه الفُقَراءَ والأَغْنياءَ [3] ، فإنْ خَصَّصَ الأغْنياءَ فلا تُطلَبُ؛ كذا قالُوه، والحديثُ السابِقُ يقْتَضِي خِلافَه.
الثاني: أَنْ يُخصِّصَه [4] بالدَّعوةِ [5] فإنْ قالَ:"يَحضُرُ مَنْ شاءَ"فلَا تُطلَبُ.
الثالِثُ: أن لا يكونَ إحْضارُه لِخَوفٍ مِنه أوْ طَمعٍ فِي جَاهِه.
الرابعُ: أَنْ يكونَ الدَّاعِي مُسلِمًا؛ فلا تجِبُ على المسلِمِ بدعْوَةِ الكَافِرِ نظرًا إلى أنَّ التَودُّدَ لا يُطْلَبُ مَعه [6] .
الخامسُ: أَنْ يَدعوَه فِي اليومِ الأوَّلِ، وفِي الثاني لا تَجِبُ، ولكِنْ تُستحَبُّ، وفِي الثالثِ مَكروهةٌ [7] .
السادسُ: أن لا يعارِضَ الداعي غَيْرَه [8] ، فإنْ دَعاهُ اثنانِ قَدَّمَ الأسْبقَ،
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(2) راجع:"كفاية الأخيار" (ص 1374) ، و"أسنى المطالب" (3/ 224) ، و"إعانة الطالبين" (3/ 358) و"حاشية عميرة" (3/ 294 - 296) ، و"فتح الوهاب" (2/ 104) ، و"حاشية الجمل" (4/ 272 - 273) .
(3) في (ل) :"أو الأغنياء".
(4) في (ب) :"تخصيصه".
(5) "بالدعوة": سقط من (أ، ب، ز) .
(6) في هامش (ب) قال:"لعله: منه".
(7) في (ب) :"مكروه".
(8) في (ل) :"لا تعارض أن لا يكون هناك الداعي غيره".