فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 1801

ويُعتبَرُ فِي باذِلِ العِوَضِ مِن الزَّوجةِ أوِ الأجنبيِّ إطلاقُ تَصرُّفِه فيه إنْ كان مُعيَّنًا، وأهْليةُ الالتِزامِ لِما التَزَمَه [1] فِي الذِّمَّةِ.

فيَصحُّ خُلْعُ الأَمَةِ بِإِذْنِ سيِّدِها على ما عيَّنَه أو ما قدَّرَه، وكذا بِغيرِ إذْنِ سيِّدِها إذا اختَلعَتْ على دَيْنٍ على الأَظْهرِ، فإنَّها تتبعُ بِه إذا عَتقَتْ ولا حَجْرَ للسيِّدِ فِي ذلك، خِلَافًا لِمَا فِي"المُحررِ" [2] مِنْ إيجابِ مَهْرِ المِثْلِ.

وخُفعُ المُكاتَبةِ بإذْنِ سيِّدِها [على ما عيَّنَه أو ما قدَّرَه، وكذا بِغيرِ إذْنِ سيِّدِها] [3] صحيحٌ كتَبرُّعِها [4] بإِذْنِه.

وخُلْعُ [5] المَريضةِ مَرضَ المَوتِ بِمَهْرِ المِثْلِ أوْ بِمَا دُونَه نافِذٌ، والزَّائدُ [6] يُعتبَرُ مِنَ الثُّلثِ فِي حَقِّ غَيرِ الوَارثِ، ومَع الوَارثِ [7] كابْنِ عَمٍّ، ومجدد نكاحها يَتوقَّفُ على إِجازةِ بَقيةِ الوَرثةِ كالزَّائدِ على الثُّلُثِ فِي حَقِّ غَيرِ الوَارِثِ [8] .

(1) في (ل) :"ألزم به".

(2) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 321) .

(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(4) في (ل) :"لتبرعها".

(5) في (ل) :"في خلع".

(6) في (ب) :"وإنما".

(7) "ومع الوارث"سقط من (ل) .

(8) "ومع الوارث. . . في غير الوارث"سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت