ولا يَحنثُ لَو تَزوجَها، ثم وُجِدَتِ الصِّفةُ، ولَو وُجِدتِ الصِّفةُ حَالَ [1] البَيْنونةِ فَهُوَ أَوْلَى إلا فِي نَحْوِ أن لا [2] يَطأَها، فيَتعيَّنُ [فِي غَيْرِ الأَمَةِ التي مَلَكَها] [3] أن لا يَقَعَ عَمْدًا إلا بعد أَنْ يَتزوَّجَها.
وإذا [4] كان الحَلِفُ بالطَّلْقةِ التي لَمْ يَبْقَ لِلْحالِفِ غيرُها فأتَى بِلَفْظِ الخُلْعِ مَع الزَّوجَةِ المُتأهِلَّة لِذلك على اعْتِقادِ [5] أنَّه فَسْخٌ على مَذْهبِ مَنْ رأَى ذلك وهُو القَولُ [6] القَديمُ [7] .
واختارَهُ أبُو مَخْلَدٍ البَصريُّ، وقال: إنَّ الفَتوى عليه، ونَصَرَ أدلتَهُ الشيخُ أبو حامِدٍ وغيرُهُ [8] .
وجَرَى الحالِفُ على اعْتِقادِ أنَّ الصِّفةَ لا تَعودُ لَمْ يَمتنعْ [9] ذلك، وفِيه بَحْثٌ [10] .
ولا يَصِحُّ الخُلْعُ حِينئذٍ مَع الأجنَبيِّ عند الأصحابِ على القَوْلِ بأنَّه فَسْخٌ،
(1) في (ل) :"حالة".
(2) في (ل) :"في أن لا".
(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(4) في (ل) :"وإن".
(5) في (ل) :"اعتقاده".
(6) "القول"زيادة من (ل) .
(7) "روضة الطالبين" (7/ 374) .
(8) "وغيره"سقط من (ل) .
(9) في (أ) :"يمنع".
(10) "روضة الطالبين" (7/ 374) .