طالقٌ طَلْقةً مع طلقةٍ"أو:"معها طلقةٌ"استحَقَّ الألْفَ على أنَّهما يَقعانِ معًا، وعلى التَّرتيبِ لا يَستحِقُّ إلا النِّصفَ إذ [1] لَمْ يَقعْ إلا واحدةٌ، وفيه ما قدَّمناهُ مِنَ التحقيقِ ولَمْ يَذكرُوه."
ولَوْ قالَ: "أنتِ طالق طلقةً [2] قبلَ طلقةٍ"أو:"بعْدَها طلقة" وقعتْ [3] طَلقتانِ مُتعاقِبتانِ فِي المَدخولِ بها حَيْثُ لا عِوَضَ ولا يقعُ فِي غَيرِ المَدخولِ بِها إلا واحدةٌ، وكذا فِي طلاقِ العِوَضِ.
ولو قال: "طلقةً بعد طلقةٍ"أو:"قبلها طلقة" وقعَ فِي المَدخولِ بِها حَيثُ لا عِوَضَ [4] طَلقتَانِ على المَشهورِ، ويَقعانِ مُتعاقِبَتينِ بعْدَ تَمامِ اللَّفْظِ.
وصحَّحُوا وُقوعَ المُضمَّنةِ أوَّلًا ثُمَّ المُنجَّزةِ، والتَّحقيقُ: عكسُه.
وفِي غَيرِ المَدخولِ بها صحَّحُوا وُقوعَ واحدةٍ مع ما صحَّحُوه فِي الكَيفيةِ السابقةِ، ولا يَجيءُ ذلك إلا على إبْطالِ الدورِ.
أمَّا [5] إذا صحَّحْناه كما سَيأتِي، فإنَّه لا يَقعُ شَيْءٌ.
وقِيلَ: يَقَعُ عليها طَلقتانِ، ويَلغُو الوصفُ بالقَبْليةِ والبَعْديةِ.
ولو قال:"طَلقةً فِي طلقةٍ"وأراد"مع"فَطلقتانِ على ما سَبقَ، أو الظرفَ، أو الحسابَ، أو أَطْلقَ، فطَلْقةٌ [6] .
(1) في (ل) :"إذا".
(2) "طلقة"سقط من (ل) .
(3) في (ل) :"وقع".
(4) "ولا يقع في غير المدخول. . . لا عوض"سقط من (ب)
(5) في (ل) :"وأما".
(6) هذه المسألة تدخل تحت فصل الطَّلَاق بالحساب، وهذا الفصل يشمل ثلاثة أقسام: الأول حساب الضرب. الثاني: تجزئة الطَّلَاق، الثالث: اشتراك النسوة في الطَّلَاق.