فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 1801

والنَّقلُ الثاني عنِ ابنِ سريجٍ وصحَّحَه جمعٌ أنَّه يَقعُ المُنجَّزُ، وهو المُعتمَدُ فِي الفتوى.

وأما ما عُلِّقَ على الأفعالِ مِن إباحةٍ أوْ صِحَّةٍ كما لو قال:"إنْ وَطِئتُكِ وَطْئًا مُباحًا فأنتِ طَالقٌ قبْلَه" [1] فإنْ وَطِئَها لَمْ تَطلُقْ بِلا خلافٍ.

و"إذا لَمْ أُطَلِّقْكِ فأنْتِ طالقٌ"أو"مَتى"أو"مَهْمَا"أو"أي وقتٍ"أو"كُلَّما"، ومَضَى زمنٌ يُمكِنُ أَنْ يُطلِّقَها فترَكَه باخْتيارِه ذاكرًا تعليقَه وقعَ الطَّلَاقُ.

ويَتكرَّرُ فِي"كُلَّما"بمُضيِّ الأوْقاتِ فِي المَدخولِ بِها.

ولو قال:"إنْ لَمْ أُطَفَقْكِ فأنتِ طالقٌ"لَمْ تطلُقْ إلا باليأسِ، أو بِمَوتِ أحدِهما بعْدَ إمكانِ التَّعليقِ، وقبْلَ التَّطليقِ، فتطلُقُ قُبيلَ المَوتِ، ولَو اتصَلَ جنونُهُ [2] بالمَوتِ خِلافًا لِمَا جَزمَ به فِي"الشرح"و"الروضة" [3] مِن وُقوعِه قُبيلَ الجُنونِ تَبَعًا للإمام والغزَّاليِّ.

ولو فُسِخَ النِّكاحُ ولمْ يَحصُلْ تَجديدٌ [4] وَقعَ قَبْلَه فِي الرَّجعيِّ، وإن جُدِّدَ وَطلَّقَ بَعْدَ التَّجديدِ فقَدْ حَصلَ البُرْءُ على ما جَزمُوا به، وهو مَمنوعٌ، بلْ هُو كما لَم يُجدِّدْ، وكذا إن لَمْ يُطلِّقْ [5] فيه.

(1) "قبله"سقط من (ل) .

(2) في (أ) :"حربه".

(3) "الروضة" (8/ 133) .

(4) في (ل) :"تجديده".

(5) في (أ) :"وكذا إذا يطلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت