فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 1801

ويجِبُ الإحدادُ على الكَافِرَةِ، وغَيرِ المُكلَّفةِ، ويَمنعُها الوليُّ ممَّا تَمتنِعُ [1] منه المُكلَّفةُ [2] .

ويَسقُطُ الإحْدَادُ بِمَوتِ الحَادِّ.

والإِحْدادُ: ترْكُ التزيُّنِ بِوَاحِدٍ مِن خَمسةٍ مَخصوصةٍ، وهي: ثيابٌ وحُلِيٌّ وكحلٌ وخِضابٌ ودُهنٌ وتطيُّبٌ.

وفِي الثّيابِ زِينتانِ:

فأمَّا التي لَمْ يَدخُلْ علَيها شَيءٌ مِن غَيرِها فلَا يَحرُمُ، ومِن ذلك الإبْرَيْسِمُ [3] ، نَصَّ عليه فِي"الأُمِّ" [4] وفِي"الرافعي"لم يُنْقَلْ فيه نصٌّ عنِ الشَّافعيِّ.

وأمَّا التي صُنِعتْ [5] للزِّينةِ أو فيها شَيْءٌ فَحرامٌ معَ الغِلَظِ أيضًا، نَصَّ عليه فِي"الأُم".

(1) في (ل) :"تُمنع".

(2) الذمية، والصبية، والمجنونة، والرقيقة، كغيرهن في الإحداد، وولي الصبية والمجنونة، يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة. ."روضة الطالبين" (8/ 405) .

(3) هو الحرير، كما في"القاموس المحيط" (ص 1395) .

وقال النووي: وأما الإبريسم، فقال الجمهور: هو كالكتان فلا يحرم ما لم تحدث فيه زينةٌ. وقال القفال: يحرم، واختاره الإمام والغزالي والمتولي، فعلى هذا، لا تلبس العتابي الذي غلب فيه الإبريسم."روضة الطالبين" (8/ 405) .

(4) "كتاب الأم" (5/ 248) .

(5) في (ب) :"صبغت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت