ويُوجَدُ فِي السَّوداءِ تَحسين بالكحْلِ بالإثمِدِ، ويَحرُمُ أَنْ تَستعمِلَه فِي الحَاجِبِ.
* وأمَّا الكحْلُ الأصْفَرُ -وهو الصَّبْرُ- فحَرامٌ على السوداءِ، وكذا على البَيْضاءِ [1] على الأصحِّ، لأنه يُحَسِّن العَيْنَ [2] .
* وأمَّا الكحْلُ الأبيَضُ فإنه لا يحرُمُ.
ويحرُمُ أن تَطلِيَ الوَجْهَ بما يُحسِّنُهُ.
ويُستثنَى مِن الطِّيبِ صُورةٌ مَرويةٌ فِي الخَبرِ المَشهورِ الصَّحيحِ [3] ، لَمْ يَتعرَّضُوا لَها، وهيَ: ما إذَا طَهُرَتْ مِن حَيضِها، ففِي الحديثِ:"وَلا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَا عِنْد [4] أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا [اغتَسلَتْ مِن حَيضِها] [5] نُبْذَةً [6] مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ [7] " [8] . . . انتهى.
= بالبيضاء التي يظهر في وجهها، هكذا نقله الإمام عن (إجماع) الأصحاب، لكن الرافعي بعد أن نقل هذا عن الإمام، قال:"والظاهر عند أكثرين، أنه لا فرق بين البيضاء والسوداء، قالوا (أي الأكثرون) : أثر الكحل يظهر في بياض العين، ويدل عليه إطلاق الأخبار". . (ر. الشرح الكبير: 9/ 495) .
(1) في (ل) :"وكذا البيض".
(2) "كتاب الأم" (5/ 247) وذكره النووي في"الروضة" (8/ 407) .
(3) في (ل) :"الصحيح المشهور".
(4) "عند"سقط من (ب) .
(5) ما بين المعقوفين سقط من (ب) .
(6) "نبذة"سقط من (ل، ز) .
(7) في (ل) :"أو أظفار".
(8) متفق عليه: رواه البخاري (5343) ومسلم (66/ 938) .
و (القسط) عود يتبخر به. و (الأظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من =