قال: ولا يمتنعُ أن يكونَ كالحُلِيِّ.
* وأمَّا دهْنُ الرَّأسِ فحَرامٌ، بِكُلِّ دُهنٍ، وإنْ لَمْ يَكنْ فِي الدُّهنِ طِيبٌ؛ لأنه زِينةٌ.
ويَجوزُ لَها دهنُ البَدَنِ ممَّا لا طِيبَ فيه كالزَّيتِ ونحوِه [1] .
ويحرُمُ عليها أَكْلُ طَعامٍ فيه طِيبٌ ظَاهرٌ [2] .
ويَحِلُّ لها دُخولُ الحَمَّامِ، وقلْمُ أظفارٍ، وإزالةُ شَعَرِ العَانةِ، والأوْساخِ، فإنَّها ليْسَتْ مِن الزِّينةِ [3] .
ولَو تَركتِ الإحْدادَ فِي العِدَّةِ أو بعضِها عَصَتْ وانقضَتْ عدَّتُها [4] .
* وأما سُكنَى المُعتدَّةِ فتَجِبُ للرَّجعيةِ فِي حالِ عدَّتِها مِن المُطلِّقِ بالحَمْل وبِعيرِهِ [5] .
فإنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ غَيرِ الطَّلَاقِ لِغَيرِ المُطلقِ، فلا سُكْنى لَها على المُطلِّقِ حَتى تَدخُلَ فِي عِدَّةِ الرَّجعةِ.
(1) ذكره في"الروضة" (8/ 407) .
(2) ذكره في"الروضة" (8/ 407) .
(3) ذكره الغزالي في"الوسيط" (6/ 150) .
(4) ذكره في"الروضة" (8/ 407) وقال: وكذا لو تركت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاجة، عصت وانقضت عدتها بمضي المدة، كما لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي أربعة أشهر وعشر، كانت العدة منقضيةً.
(5) ذكره في"الروضة" (8/ 408) . وذكر الغزالي في"الوسيط" (6/ 153) أن السكنى للرجعية والبائنة.