فإن اخْتَارَ فِراقَها قَبْلَ المَسيسِ فَلَا [1] مَهْرَ [2] ، وإنِ اختارَ فِراقَها بعْدَ المَسيسِ فلَها مَهْرُ المِثلِ بالمَسيسِ، ولا نفقةَ عليه فِي عدَّتِها ولا سُكنى. انتَهَى.
ونصَّ على ذلك فِي"الأُم" [3] فِي التَّرجمةِ المَذكورةِ.
وفِي"الأُم"فِي تَرجمةِ النَّفقةِ فِي العِدَّةِ: [إذَا أَسْلَمتِ المَرأَةُ قبْلَ الزَّوجِ ثُمَّ أَسْلمَ الزَّوجُ وهِيَ فِي العِدَّةِ، فهُما على النِّكاحِ، وإنْ أسْلَمَ الزَّوج بعْدَ انقِضاءِ العِدَّةِ انْقَضتِ العِصْمةُ بيْنَهُما، ولَها علَيْه النَّفقةُ فِي العِدَّةِ] [4] فِي الوَجْهَينِ جَميعًا، لأنَّها كانتْ مَحْبوسةً [5] علَيْه، ثم قال: ولَوْ كانَ الزَّوْجُ هو المُسلِمَ وهِي المُتخلِّفةُ عنِ الإسلام [6] ، ثُمَّ أسْلمَتْ فِي العِدَّةِ أو لَمْ تُسلِمْ حتَّى تَنقَضِيَ لَمْ يَكنْ لَها نَفقة فِي أَيَّامِ كُفرِها، لأنَّها هِيَ [7] المانِعةُ نَفْسَها مِنه.
وفِي تَرجمةِ (مال [8] المُرتدِّ وزَوجِه) [9] مِن"كتاب المرتد":
(وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ كَانَ الْقَوْلُ فِيمَا [10] [تَحِلُّ بِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَتَبِينُ
(1) في (ب) :"فلها نصف مهر".
(2) زاد في"مختصر المزني":"ولا متعة".
(3) "كتاب الأم" (5/ 91) .
(4) ما بين المعقوفين سقط من (ب) .
(5) في (ب) :"محسوبة"، وفي هامش (ب) :"لعله محبوسة".
(6) في (ب، ل) :"الأحكام".
(7) "هي"سقط من (ب) .
(8) في (ب) :"باب".
(9) "كتاب الأم" (6/ 173) .
(10) في (ل) :"فيه"وفي (ز) :"فيها".