فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 1801

والمُميِّزُ لا يَكفِي بل لا بد مِن البُلوغِ نصَّ عليه [1] الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه-: في"المختصر".

ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بالاكتِفاءِ بالتَّمييزِ [2] .

وقال الشَّيخُ أبو حامدٍ: عِندِي يَكفِي المُراهِقُ.

وما ذُكِرَ في"المنهاج"من [3] مَحرمٍ لها ذَكَرٍ يُوهِمُ أنَّ مَحرَمَها مِن النِّساءِ لا يَكفِي، وليس كذلك.

فالمَرْأةُ الواحدةُ الأجنبيَّةُ الثِّقةُ كافيةٌ على ما صحَّحَه في"الروضة" [4] فمَحرَمُها مِن النِّساءِ إذا كانَتْ ثقةً أَوْلَى بالجَواز.

وما ذُكِرَ مِن الاكتِفاءِ بِزَوجةٍ أُخرَى أو أَمَةٍ يَنبغِي أن تكونَ ثِقَةً.

(1) في (ب) :"وشرعية".

(2) في (ل) :"بالتميز".

(3) في (ب) :"في".

(4) "روضة الطالبين" (8/ 418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت