والمُميِّزُ لا يَكفِي بل لا بد مِن البُلوغِ نصَّ عليه [1] الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه-: في"المختصر".
ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بالاكتِفاءِ بالتَّمييزِ [2] .
وقال الشَّيخُ أبو حامدٍ: عِندِي يَكفِي المُراهِقُ.
وما ذُكِرَ في"المنهاج"من [3] مَحرمٍ لها ذَكَرٍ يُوهِمُ أنَّ مَحرَمَها مِن النِّساءِ لا يَكفِي، وليس كذلك.
فالمَرْأةُ الواحدةُ الأجنبيَّةُ الثِّقةُ كافيةٌ على ما صحَّحَه في"الروضة" [4] فمَحرَمُها مِن النِّساءِ إذا كانَتْ ثقةً أَوْلَى بالجَواز.
وما ذُكِرَ مِن الاكتِفاءِ بِزَوجةٍ أُخرَى أو أَمَةٍ يَنبغِي أن تكونَ ثِقَةً.
(1) في (ب) :"وشرعية".
(2) في (ل) :"بالتميز".
(3) في (ب) :"في".
(4) "روضة الطالبين" (8/ 418) .