سبعةُ أمثالِ البولِ [1] ، ولا قَلْعُها إنْ كانتْ رَخْوةً [2] .
9 -والنجاسةُ التاسعةُ موضعُ الاستنجاءِ: يجوزُ [3] الاقتصارُ فيها [4] على ثلاثةِ أحجارٍ [5] .
ويقومُ مَقامَ الحَجَرِ كلُّ طاهرِ قالعٍ جامدٍ غيرَ مَطْعُومٍ ولا مُحْترَمٍ ولا مُبْتَلٍّ.
ويُشترطُ أن لا تَجِفَّ النجاسةُ [6] ولا تَنتقِلَ، ولا تَطْرأَ عليها نجاسةٌ أُخرى، وأن لا تُجاوزَ النجاسةُ [7] الصفحةَ و [8] الحشَفةَ.
* وآداب قضاء الحاجة:
أن لا يَستصحِبَ شيئًا فيه اسمُ [9] اللَّهِ تعالى أو قرآنٌ أو اسمُ رسولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ويُعِدَّ الأحجارَ.
(1) لأنه وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنَّه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنَّه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) ، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب 210، حلية العلماء 1/ 253، الروضة 1/ 29.
(2) المجموع 2/ 603.
(3) في (أ) :"لجواز".
(4) في (ظ) :"بها".
(5) والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم 1/ 37، كفاية الأخيار 1/ 18.
(6) في (ظ) :"النجس".
(7) "النجاسة"سقط من (ل) .
(8) في (ظ، ز) :"أو".
(9) في (أ) :"ذكر".