فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 1801

سبعةُ أمثالِ البولِ [1] ، ولا قَلْعُها إنْ كانتْ رَخْوةً [2] .

9 -والنجاسةُ التاسعةُ موضعُ الاستنجاءِ: يجوزُ [3] الاقتصارُ فيها [4] على ثلاثةِ أحجارٍ [5] .

ويقومُ مَقامَ الحَجَرِ كلُّ طاهرِ قالعٍ جامدٍ غيرَ مَطْعُومٍ ولا مُحْترَمٍ ولا مُبْتَلٍّ.

ويُشترطُ أن لا تَجِفَّ النجاسةُ [6] ولا تَنتقِلَ، ولا تَطْرأَ عليها نجاسةٌ أُخرى، وأن لا تُجاوزَ النجاسةُ [7] الصفحةَ و [8] الحشَفةَ.

* وآداب قضاء الحاجة:

أن لا يَستصحِبَ شيئًا فيه اسمُ [9] اللَّهِ تعالى أو قرآنٌ أو اسمُ رسولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ويُعِدَّ الأحجارَ.

(1) لأنه وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنَّه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنَّه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) ، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب 210، حلية العلماء 1/ 253، الروضة 1/ 29.

(2) المجموع 2/ 603.

(3) في (أ) :"لجواز".

(4) في (ظ) :"بها".

(5) والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم 1/ 37، كفاية الأخيار 1/ 18.

(6) في (ظ) :"النجس".

(7) "النجاسة"سقط من (ل) .

(8) في (ظ، ز) :"أو".

(9) في (أ) :"ذكر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت