فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1801

وأقلُّ النِّفاسِ مَجَّةٌ [1] ، وأكثرُه سِتُّونَ يومًا [2] ، وغالِبُه أربعونَ يومًا [3] .

وحُكْمُ النِّفاسِ حُكْمُ الحَيْضِ فِي كل شيءٍ.

نقَلَ المَحامِلِيُّ عنِ الأصحابِ ما يَقتضِيهِ، وَيَرِدُ عليه أنَّه لا يكونُ بُلوغًا ولا استبراءً، ويَمْنَعُ احتسابَ المُدَّةِ فِي الإيلاءِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ويقطعُ التتابعَ [4] على وجهٍ.

فإذَا [5] جاوزَ الدمُ الأكثرَ فهي مستحاضةٌ فيجيءُ [6] فيها ما سبقَ فِي المستحاضةِ ويقاسُ بما [7] يناسبُه هنا، واللَّهُ أعلمُ بالصوابِ [8] .

(1) يعني دفعة. وهذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه 22، المجموع 2/ 522 - 523.

(2) الغاية القصوى 1/ 261، روض الطالب 1/ 114.

(3) مختصر المزني 104، الإرشاد 1/ 347.

(4) في (ظ) :"التيابع".

(5) في (ظ) :"وإذا".

(6) في (أ) :"فيجري".

(7) في (أ) :"ما".

(8) "واللَّه أعلم بالصواب"سقط من (ظ، ز) ، وفي (ل) :"واللَّه أعلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت