ثمَّ إنْ كانَ الجلدُ في الحالاتِ المذكورةِ يخشَى منهُ الهلاكُ غالبًا أو كثيرًا فإنَّه يجبُ التأخيرُ، وإن كانَ لا يُخشَى منهُ الهلاكُ على الوجهِ المذكورِ فإنَّهُ يستحبُّ التأخيرِ خلافًا لقولِ"المنهاج" [1] فيقتضي أنَّ التأخيرَ مستحبٌّ، وأطلقَ الاستحبابَ، والصوابُ كمَا قالَ شيخُنَا التفصيلُ المذكورُ.
(1) "منهاج الطالبين" (ص 296) .