* والباقي هيئاتٌ وهي أربعونَ [1] :
1 -رفعُ اليدَينِ عند الإحرامِ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ [2] .
2 -وإمَالَةُ أطرافِ الأصابعِ نحوَ القِبلةِ؛ ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ [3] ، وهو غَريبٌ.
3 -والتفريجُ بينَ الأصابعِ.
4 -ووضْعُ اليمينِ على الشِّمالِ [4] .
5 -وَجَعْلُهُمَا [5] تحتَ صدرِه وفوقَ السُّرَّةِ [6] .
6 -والنظرُ إلى موضعِ سجودِه.
7 -والاستفتاحُ [7] .
8 -والتَّعَوُّذُ [8] .
(1) ذكرها في"اللباب" (ص 101 - 104) .
(2) معالم السنن 1/ 192، شرح السنة 3/ 22، إيضاح أقوى المذهبين 55، 59.
(3) قال المحاملي في"اللباب"ص 101: وأن يمدهما عند الرفع مدًّا، وأن ينشر أصابعهما نشرًا. وانظر: الأنوار لأعمال الأبرار 1/ 58، أسنى المطالب 1/ 145، فتح الوهاب 1/ 39.
(4) المجموع 3/ 310 - 311، كفاية الأخيار 1/ 71.
(5) في (أ، ظ، ز) :"وحطهما".
(6) الوجيز 1/ 41، الأنوار 1/ 58.
(7) شرح السنة 3/ 43، المهذب 1/ 71.
(8) في (ل) :"والقعود". وانظر: شرح السنة 3/ 43، الإقناع للشربيني 1/ 131