فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 1801

ببدعتِه لَمْ تصحَّ خلْفَه، كذا قالَ المَحامِلِيُّ [1] .

ومِمَّنْ تُكْرَهُ إمامتُه: التَّمْتَامُ [2] ، والفَأْفاءُ، واللاحِنُ [3] لَحنًا غيرَ مبطِلٍ للصلاةِ.

6 -والسادسُ مَن تصحُّ إمامتُه وغيرُه مُختارٌ [4] :

وهم خمسةٌ:"العبدُ"و"المكاتَبُ"و"المدبَّرُ" [5] و"المُبَعَّضُ" [6] و"الأعمى" [7] .

كذا ذكَرَ المَحامِلِيُّ [8] .

لكنِ النصُّ أنَّ الأعمى والبصيرَ سواءٌ.

والأكثرونَ يقولون: غيرُ ولدِ الزنا أولى مِن ولَدِ الزِّنا، والعَدْلُ أَوْلى مِنَ

(1) لم أر هذا للمحاملي في كتابه.

(2) في (ظ) :"النمام".

(3) في (ظ) :"والاحن".

(4) في (أ) :"يختار".

(5) في (ظ) :"والمكاتب والمدبر".

(6) هو مَن بعضُه حر، وبعضه عبد.

(7) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب. التنبيه 39، فتح العزيز 4/ 328، الروضة 1/ 353 - 354.

وانظر: المجموع 4/ 290، أسنى المطالب 1/ 219، مغني المحتاج 1/ 240، نهاية المحتاج 2/ 174.

(8) المحاملي في"اللباب" (ص 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت