ببدعتِه لَمْ تصحَّ خلْفَه، كذا قالَ المَحامِلِيُّ [1] .
ومِمَّنْ تُكْرَهُ إمامتُه: التَّمْتَامُ [2] ، والفَأْفاءُ، واللاحِنُ [3] لَحنًا غيرَ مبطِلٍ للصلاةِ.
6 -والسادسُ مَن تصحُّ إمامتُه وغيرُه مُختارٌ [4] :
وهم خمسةٌ:"العبدُ"و"المكاتَبُ"و"المدبَّرُ" [5] و"المُبَعَّضُ" [6] و"الأعمى" [7] .
كذا ذكَرَ المَحامِلِيُّ [8] .
لكنِ النصُّ أنَّ الأعمى والبصيرَ سواءٌ.
والأكثرونَ يقولون: غيرُ ولدِ الزنا أولى مِن ولَدِ الزِّنا، والعَدْلُ أَوْلى مِنَ
(1) لم أر هذا للمحاملي في كتابه.
(2) في (ظ) :"النمام".
(3) في (ظ) :"والاحن".
(4) في (أ) :"يختار".
(5) في (ظ) :"والمكاتب والمدبر".
(6) هو مَن بعضُه حر، وبعضه عبد.
(7) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب. التنبيه 39، فتح العزيز 4/ 328، الروضة 1/ 353 - 354.
وانظر: المجموع 4/ 290، أسنى المطالب 1/ 219، مغني المحتاج 1/ 240، نهاية المحتاج 2/ 174.
(8) المحاملي في"اللباب" (ص 115) .