فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 1801

* ضابطٌ:

لا تَنعقِدُ نيةُ المأمومِ للاقتداءِ إلَّا بعدَ إحْرامِ الإمامِ، وصورةُ [1] الاستخلافِ وما جرى مَجراها يَدخلُ فِي هذا.

ولا يُعْتَبَرُ له بَعْدَ إحرامِ الإمامِ إحرامُ أحدٍ مِن المأمومِينَ إلَّا فِي صُورةٍ واحدةٍ: وهي [2] أنه إنْ كان بيْنَه وبيْنَ الإمامِ مأمومٌ لولا هو [3] لم يحصُل الاتصالُ، فإنه لا يصحُّ إحرامُ المتأخرِ حتى يُحْرِمَ المأمومُ المتقدمُ.

وَذَكَر فِي الجُمعةِ صورةً أخرى وهي [4] أنَّ مَن لا تنعقدُ بِهمُ الجُمعةُ كالمسافرِ ونحوِه لا ينعقدُ إحرامُه حتى يُحْرِمَ أربعونَ كاملونَ، ولم يصحَّ لي ذلك.

(1) في (أ، ل، ز) :"وصور".

(2) في (أ، ظ) :"وهي".

(3) في (أ، ظ) :"لولاه".

(4) في (ل) :"وهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت