وتَجري صلاةُ شِدَّةِ [1] الخوفِ فِي العيدَينِ والخسوفين [2] ، وقياسُه أَنْ تَجرِي فِي الرَّوَاتبِ التي تَفُوتُ، لا [3] الاستسقاءَ، وَتَجْري فِي كلِّ قتالٍ مباحٍ.
وكذا الدفعُ [4] عنِ المالِ، وكذا الهَرَب مِنْ سَيلٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ [5] ، أو سبُعٍ أو حيةٍ [6] ، أو مِن غَرِيمِه الذي يَطْلُبُه لِيَقْتَصَّ منه، وهو يرجُو العفوَ لَو تغيَّب، أو مِن صاحبِ الدَّيْن، والهاربُ معسِرٌ عاجزٌ [7] عنْ بيِّنةِ الإعسارِ ولا يُصَدِّقُهُ المُسْتَحِقُّ.
وكذا لو [8] خافَ فَواتَ الوُقوفِ [9] صلَّى العِشاءَ مُستقرًّا على الأرضِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ومنهم مَن رَجَّحَ تأخيرَ الصلاةِ والسعي للوقوفِ، ومنهم مَنْ عَكَس [10] .
= ونقلَ العمرانيُّ الخلافَ والبناء عن صاحبِ"الإبانةِ". [روضة الطالبين (2/ 61) ، والمجموع (4/ 219) ] .
(1) "شدة": سقط من (ل) .
(2) في (ظ) :"الخوف العيدين والكسوفين"، في (ل) :"في العيدين والكسوف".
(3) في (ل) :"إلا".
(4) في (ل) :"للدفع".
(5) في (ل) :"غريق".
(6) في (ل) :"أو حية أو سبع".
(7) في (أ) :"معسرًا عاجزًا".
(8) في (ل) :"إذا".
(9) في (ل) :"الوقوف لو".
(10) "المهذب" (1/ 199 - 203) و"التنبيه" (ص 41 - 42) .
وقال الغزالي: لو خافَ المحرمُ فواتَ الوقوفِ فيصلي مسرعًا في مشيهِ على وجهٍ، ويتركُ الصلاةَ على وجهٍ، وتلزمُه الصلاةُ لابثًا على وجهٍ. انتهى. =