فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1801

وتَجري صلاةُ شِدَّةِ [1] الخوفِ فِي العيدَينِ والخسوفين [2] ، وقياسُه أَنْ تَجرِي فِي الرَّوَاتبِ التي تَفُوتُ، لا [3] الاستسقاءَ، وَتَجْري فِي كلِّ قتالٍ مباحٍ.

وكذا الدفعُ [4] عنِ المالِ، وكذا الهَرَب مِنْ سَيلٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ [5] ، أو سبُعٍ أو حيةٍ [6] ، أو مِن غَرِيمِه الذي يَطْلُبُه لِيَقْتَصَّ منه، وهو يرجُو العفوَ لَو تغيَّب، أو مِن صاحبِ الدَّيْن، والهاربُ معسِرٌ عاجزٌ [7] عنْ بيِّنةِ الإعسارِ ولا يُصَدِّقُهُ المُسْتَحِقُّ.

وكذا لو [8] خافَ فَواتَ الوُقوفِ [9] صلَّى العِشاءَ مُستقرًّا على الأرضِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ومنهم مَن رَجَّحَ تأخيرَ الصلاةِ والسعي للوقوفِ، ومنهم مَنْ عَكَس [10] .

= ونقلَ العمرانيُّ الخلافَ والبناء عن صاحبِ"الإبانةِ". [روضة الطالبين (2/ 61) ، والمجموع (4/ 219) ] .

(1) "شدة": سقط من (ل) .

(2) في (ظ) :"الخوف العيدين والكسوفين"، في (ل) :"في العيدين والكسوف".

(3) في (ل) :"إلا".

(4) في (ل) :"للدفع".

(5) في (ل) :"غريق".

(6) في (ل) :"أو حية أو سبع".

(7) في (أ) :"معسرًا عاجزًا".

(8) في (ل) :"إذا".

(9) في (ل) :"الوقوف لو".

(10) "المهذب" (1/ 199 - 203) و"التنبيه" (ص 41 - 42) .

وقال الغزالي: لو خافَ المحرمُ فواتَ الوقوفِ فيصلي مسرعًا في مشيهِ على وجهٍ، ويتركُ الصلاةَ على وجهٍ، وتلزمُه الصلاةُ لابثًا على وجهٍ. انتهى. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت