فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1801

تعرَّضَ لذلك [1] .

وأما الإعادةُ فمَنْ صلَّى إحدى [2] الخَمْسِ بالطهارةِ منفردًا، ثم أَدركَ جماعةً اسْتُحِبَّ له إعادةُ الصلاةِ، وإن صلَّى فِي جماعةٍ، فكذا [3] فِي الظُّهرِ والعِشاءِ، وكذا الصبحُ والعصرُ على الأصحِّ، وكذا المغربُ، ولا يُعيدُها أربعًا على الأصحِّ، والفرضُ الأُولى فِي الحالَتين [4] .

وأما المتروكةُ فتاركُها إنْ جَحَدَ وجوبَ الخمسِ أو بعضَهَا فهو كافرٌ، يُقتلُ بكُفرِه [5] ، وتجبُ استتابتُهُ، وإنْ تَرَكَهَا كَسَلًا قُتِلَ حدًّا بترْكِ واحدةٍ، إنْ أَخرجَها عن وقتِ الجمعِ.

واستُحِبّ [6] استتابتُه، فإن أصَرَّ على التركِ قُتلَ، ويُغسَّلُ، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُدفنُ فِي مقابرِ المسلمينَ، ولا يُطمَسُ قبرُهُ [7] .

(1) في (ل) :"له".

(2) في (ل) :"أحد".

(3) في (ل) :"وكذا".

(4) في (ل) :"الحالين".

(5) في (ل) :"لكفره".

(6) في (ظ) :"وتجب"، وفي (أ، ز) :"ويستحب".

(7) أنشد الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه:

خسر الذي ترك الصلاة وخابا ... وأبى معادًا صالحًا ومآبا

إن كان يجحدها فحسبك أنه ... أمسى بربك كافرًا مرتابا

أو كان يتركها لنوع تكاسل ... غَشَّى على وجه الصواب حجابا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت