فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1801

وعدَّ المحامليُّ [1] التكبيراتِ بَعْدَ الإحرامِ مِنَ السُّننِ، وهو غريبٌ ضعيفٌ.

* وأما الشرائطُ غيرُ ما سبقَ فِي الصلاةِ:

فتحقُّقُ الموتِ.

وكونُ الميتِ مُسْلِمًا غيرَ شَهيدٍ.

وأن يكونَ [2] قد غُسِّلَ، أو يُمِّمَ، حيثُ يُعتبرُ.

وأن لا يتقدمَ الميتَ إن كانَ حاضرًا.

والصلاةُ على الغائبِ جائزةٌ.

والسُّنةُ أن يقفَ الإمامُ عند رأسِ الذَّكَرِ، وعند عَجِيزةِ المرأةِ [3] .

وأصحُّ دعاءِ الجنازةِ: حديثُ عوفِ بن مالكٍ فِي"صحيح مسلم" [4] وهو أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى على جنازةٍ فقال:"اللهُمَّ اغفِرْ له، وارحمْهُ، وعافِهِ واعْفُ عنه وأكرِمْ نُزُلَه ووسِّعْ مُدْخله واغسِلْه بالماءِ والثلجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقيْتَ [5] الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأبدِلْه دارًا خيرًا من دارِهِ، وأهلًا خيرًا مِن أهله، وزوجًا خيرًا مِن زوْجه، وأدْخِلْه الجَنَّةَ وأعذْهُ مِن عذابِ القَبرِ،"

(1) المحاملي في"اللباب" (ص 129) .

(2) في (ل) :"يكون الميت".

(3) في (ظ) :"عجز غيره"، وفي (أ، ز) :"عجيزة غيره".

(4) "صحيح مسلم" (963) باب الدعاء للميت في الصلاة.

(5) في (ظ) :"ينقى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت