فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 1801

ويستحبُّ تبخيرُ الكفَنِ وتحنيطُهُ، وتحنيطُ [1] القطنِ [2] الموضوعِ على المنافذِ، وتطييبُ مواضعِ السجودِ منه.

وحمْلُ الجنازةِ بيْنَ العمودَينِ المتقدمَينِ أَولى [3] ، والمشيُ أمامَها أفضلُ، والسُّنَّةُ الإسراعُ، إلا أن يُخَافَ منه [4] حدوثُ أَمْرٍ للميتِ، فيُتأنَّى.

والدفنُ فرضٌ، وأقلُّ القبْرِ [5] حُفرةٌ لا تكتمُ الرائحةَ، وتحفظُ مِن السِّباعِ، ويُستحبُّ التوسيعُ والتعميقُ بقدْرِ [6] قامةٍ وبسْطةٍ، واللحدُ أَولى.

* ضابطٌ:

المَوْتى أقسامٌ:

* منهم مَن لا يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه، وهو الشهيدُ فِي المعركةِ.

* ومنهم مَن يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه كالسِّقطِ [7] ، إذَا لمْ يستهلَّ [8] , ولمْ

(1) "وتحنيطُه": سقط من (ل) .

(2) في (ظ) :"اللعطن".

(3) في (ل) :"أولًا".

(4) "منه": سقط من (ظ، أ، ز) .

(5) في (ظ) :"القبرة".

(6) في (ل) :"قدر".

(7) السقط: الولد ذكرًا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق."المصباح المنير"280.

(8) الاستهلال: رفع الصوت."تحرير ألفاظ التنبيه"97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت